الحر العاملي
13
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها لأنه فسره في آخر الخبر ولو كانت أم ولده من النسب لجاز له بيعها انتهى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا وفي الرضاع وفي بيع الحيوان وغير ذلك . باب 9 - أن المرأة إذا ملكت أحدا من الاباء أو الأمهات أو الأولاد انعتق وتملك من سواهم وانه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل الأمة ويحرم العبد 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ، فقال : كل أحد الا خمسة : أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ومعنى عدم ملكها لزوجها أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية بل إذا ملكته بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها . وقد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء . باب 10 - ان من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط 1 - محمد بن يعقوب عن " علي بن إبراهيم عن أبيه أو قال خ " محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أوصى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : ان أبا نيزر ورباحا وجبيرا أعتقوا على أن يعلموا في المال خمس سنين .
--> الباب 9 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 133 يب 2 : 316 صا 4 : 16 فيه : أباها . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان وفي ج 7 في ب 50 من نكاح العبيد وههنا في ب 7 و 3 / 8 . الباب 10 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 133 .